السيد الخوئي
384
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
ه ) مثلًا : لو أن قيمة مشترياتي هذا اليوم 9 دنانير فدفعت للمحاسب 10 دنانير فرد لي ديناراً ، فهل يوجد إشكال في العملية وبالمبلغ المعاد ؟ أ ) الدخول في الجمعية بعنوان المضاربة ، مع تعيين نسبة الربح جائز . ب ) الأرباح الحاصلة يجب الخمس فيها عند زيادتها على مئونة السنة من حين استحقاقها . ج ) يجب تخميس قيمة الأسهم الموضوعة في الجمعية للاتجار بها مرة واحدة . د ) إذا كان وضع رقم صندوق شخص آخر مخالفاً لقرارات الجمعية ونظامها فهو غير جائز . ه ) دفع ما زاد على الثمن وأخذ الباقي لا بأس به ، واللَّه العالم . س ( 1420 ) ذكرتم في رسالتكم « المنهاج » في باب الخمس أن من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة لإعاشة نفسه وعياله إذا أراد أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة يجب عليه إخراج خمسه أولًا ثمّ اتخاذه رأس مال له ، وهنا عدة أسئلة : أ - هل وجوب دفع الخمس بمجرد الحصول على الأرباح إذا أراد الاتجار بها أم يجب بعد مرور السنة ، حيث يجوز التصرف بالأرباح وإبقاؤها إلى آخر السنة ؟ وإذا كان على الأول ، فما هو الفرق بين هذه المسألة ؟ ب - لو تاجر بها على احتمال الاحتياج إلى الأرباح في مئونة السنة فهل يجب تخميسها أولًا ، وبين مسألة 1252 التي تجيز التصرف إلى آخر السنة ؟ ت - لو خالف وتاجر بها أثناء السنة بالبيع والشراء ، ما حكم معاملاته في صورة وجوب الدفع قبل مرور السنة ؟ ولو تاجر بها في أثناء السنة قبل إخراج الخمس وخسرها أو خسر بعضها ، فهل يكون ضامناً للخمس ؟ ث - لو اشترى بالأرباح في أثناء السنة عروضاً قبل الخمس ونزلت قيمتها السوقية فهل يخمس قيمتها الشرائية أو الفعلية ؟